مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

450

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أسقطه بإقدامه على شرائه على ما هو عليه من العيب « 1 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 2 » . ( انظر : خيار العيب ) 3 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لو عاوض الكامل مع من لا أهلية له - كالمجنون والصغير - أو أعاره أو أودعه شيئاً فتلف عنده ، لم يكن المجنون أو الصغير ضامناً ؛ لأنّ الكامل هو الذي أقدم على إتلاف ماله « 3 » ، حيث وضعه في موضع لا يؤمن فيه . 4 - إذا أعار أرضاً لبناء أو زرع أو غرس ، ثمّ رجع عن إعارته في أثناء المدّة ، لم يضمن ما يتلف بسبب رجوعه « 4 » ؛ لأنّ المستعير أقدم على ذلك مع علمه بجواز رجوع المالك « 5 » . وفي المسألة خلاف معروف ، ولذلك قال المحقّق النجفي : « فاحتمال تسلّط المعير على الإزالة مطلقاً بلا أرش ؛ للأصل ، ولأنّ المستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على العارية التي يجوز فسخها في كلّ وقت ، لا يخفى عليك ما فيه ؛ لانقطاع الأصل بما عرفت من القاعدة ، والإقدام على العارية أعمّ من الإقدام على الضرر المبني على اقتضاء التسلّط بفسخها على ذلك ، وهل هو إلّا مصادرة ؟ » « 6 » . ( انظر : عارية ) 5 - ذهب الفقهاء إلى عدم ضمان مال الغاصب المصروف في المغصوب - كالنفقة وغيرها - وإن زاد به المغصوب زيادة متّصلة ووصل إلى يد المالك ؛ لاقدامه على إتلاف مال نفسه « 7 » . ( انظر : غصب ) وكذا كلّ باغٍ وعادٍ وظالم وسارق وغاصب - ونحو ذلك - بالنسبة إلى ما يترتّب على أعمالهم من الغرامات وإتلاف

--> ( 1 ) جواهر الكلام 23 : 238 ( 2 ) الغنية : 222 . جامع الخلاف والوفاق : 261 . جواهر الكلام 23 : 238 ( 3 ) انظر : السرائر 2 : 441 . القواعد 2 : 183 ( 4 ) انظر : الغنية : 277 . القواعد 2 : 194 - 195 . جامع‌المقاصد 6 : 66 - 67 ( 5 ) جواهر الكلام 27 : 175 ( 6 ) جواهر الكلام 27 : 175 ( 7 ) انظر : المبسوط 2 : 502 - 503 . جواهر الكلام 37 : 150